المادة 12
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 .
أحمد بن فريحة قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982، يتمم القرار المؤرخ في 16 مايو سنة 1966 المحدد حد السن للمترشحين لمهنتى البحار وعون الخدمة العامة. - ان كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى، بمقتضى المرسوم رقم 16 82-16 82 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة 3600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت و ربيع الأول عام 1403 ه بمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة وبمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى وبمقتضى الامر رقم 76-84 المؤرخ في 20 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن التنظيم العام الخاص بالصيد البحرى وبمقتضى المرسوم رقم 82-39 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982، الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للصيد والنقل البحري وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 محرم عام 1385 الموافق 16 مايو سنة 1966، الذي يحدد حدود السن للمترشحين لمهنتى البحار وعون الخدمة العامة، يقرر ما يلى :