مرسوم رقم 82-509
· ج.ر عدد 55 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-509 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ووظائفهم في كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي
المادة 12
يتعين على ربابنة السفن ان يقدموا المركز قيادة مرسى الجزائر في أقرب وقت ممكن، وقبل وصول سفنهم الى فرضة الميناء ، المعلومات الآتية المتعلقة بالسفينة :
- اسمها وجنسيتها،
- - زنتها، وعرضها وطولها وسحوبها من الماء، نوع الشحنة ووزنها ، والمواد الخطيرة التي تحملها، وهل هي للعبور او للتفريغ، ضروب العطب المحتملة بالسفينه أو في اجهزتها أو في حمولتها،
- . حالة السفينة الصحية.