مرسوم رقم 82-509
· ج.ر عدد 55 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-509 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ووظائفهم في كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي
المادة 10
ترسل لجنة التفتيش المحلية المؤسسة في الخارج لدى القنصلية الجزائرية كشفا وصفيا لتشكيلة لجنة التفتيش وتقارير نشاط هذه اللجنة الى لجنة الامن المركزية .
المادة II : سيعين، على سبيل الانتقال، بعض أعوان الادارة البحرية المحلية أو الهيئات العمومية المؤهلين بحكم خبرتهم البحرية أو المهنية ليتولوا الوظائف المخصصة عادة للمفتشين المذكورين أعلاه لمدة معينة وحسب شروط يحددها وزير النقل والصيد البحرى.