مرسوم رقم 82-508
· ج.ر عدد 55 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-508 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982، يتضمن نقل الوصاية على المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما
المادة الأولى
تعدل الفقرة الثانية من المادة الأولى من الامر رقم 67-51 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 المذكور أعلاه، كالتالي :
يوضع المكتب الوطنى لتجارة وصناعة السينما تحت وصاية وزير الثقافة ».