مرسوم رقم 82-507
· ج.ر عدد 55 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 507 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ووظائفهم فى وزارة الشبيبة والرياضة. 3574
المادة 4
يلغى المرسوم رقم 8 - - 73 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1981 الذى يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم لدى وزارة الشبيبة والرياضة .