مرسوم رقم 82-507
· ج.ر عدد 55 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 507 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ووظائفهم فى وزارة الشبيبة والرياضة. 3574
المادة 3
تكون مهام المستشارين التقنيين والمكلفين بهمة، المحددة في المادة 2 أعلاه، مكملة لاعمال الهيكل التنظيمى، موضوع المرسوم رقم 82-506 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 المشار اليه أعلاه .