المادة 2
عملا باحكام المادة 3 من المرسوم رقم 20-185 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1970 المشار اليه أعلاه، يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم وفقا لما يأتي :
منصب مستشار تقنى لمتابعة الاعمال التى يبادر بها الحزب، والمنظمات الجماهيرية والمجالس الشعبية التأسيسية ، منصب مستشار تقنى للاعمال الخارجية، منصب مستشار تقنى للدراسة والتلخيص ولا سيما :
استغلال تقارير النشاطات الواردة من - الولايات وتلخيصها،
- تحضير الملفات المتعلقة بالاشغال الوزارية، والوزارية المشتركة
- تحضير تقارير الاعمال السنوية منصب مكلف بمهمة لتطبيق تعميم استعمال اللغة الوطنية واشغال الترجمة منصب مكلف بمهمة للمسائل المتعلقة بالصحافة الرياضية، منصب مكلف بمهمة للمسائل المتعلقة بطرق العمل وتنظيمه العام في وزارة الشبيبة والرياضة.