مرسوم رقم 82-507
· ج.ر عدد 55 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 507 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ووظائفهم فى وزارة الشبيبة والرياضة. 3574
المادة الأولى
يكلف المستشارون التقنيون والمكلفون بمهة، الذين حدد عددهم وعينت مهامهم ادناه لدى الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة بالمشاورات والدراسات التقنية والمهام والاشغال المميزة .