المادة 4
مديرية التنشيط التربوي والترفيهي للشباب، وتتولى ما يأتي : 1 تدرس وتعد وتقترح برامج العمل المطلوب القيام به في ميدان التنشيط التربوي والترفيهي للشباب،
2 - تجمع المعطيات والمعلومات التي تهمها وتبلغها للهياكل المعنية 3 تعد حصيلة الوسائل المتوفرة، وتقترح تبعا للاحتياجات المحددة والنتائج المتحصل عليها، الوسائل الواجب تسخيرها في ميدان التنشيط التربوي والترفيهي للشباب، 4 تشارك في اعداد برامج تكوين اطارات الشبيبة وفي تعيينهم،
5 - تنفذ فيما يخصها التدابير المختصة وتسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل 6 تقوم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية .
وتشتمل مديرية التنشيط التربوي والترفيهي للشبيبة على ثلاث مديريات فرعية :
I المديرية الفرعية لدور الشباب، وتكلف بما يأتي :
- تدرس وتعد وتقترح شروط تنظيم نشاط الشباب البالغين من العمر أكثر من 14 سنة في دور الشباب السبت 9 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3567 تدرس، وتعد، وتقترح، طرق النشاط ومضامينه، وأشكاله، وانماطه في ميدان التنشيط التربوى والثقافي والرياضي في دور الشباب وضمن جمعياتهم، تحدد الوسائل التربوية الضرورية وتستخدمها ، تشجع التبادل الثقافي بين دور الشباب وجمعياتهم،
- - تتولى المراقبة التربوية لدور الشباب تراقب، في اطار التنظيم الجارى به العمل - تربويا جمعيات الشباب التي وافقت عليها السلطات المختصة .
2 - المديرية الفرعية لتظاهرات الشباب الثقافية، وتكلف بما يأتي :
تنظم بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية وبالتعاون مع جمعيات الشباب، أعمال الشباب الذين تفوق أعمارهم 14 سنة، خارج دور الشباب، لاسيما في اطار ما يأتي :
- المهرجانات الثقافية على الصعيدين الوطني والجهوى رحلات الشباب وورشهم،
- عمليات التطوع
- تطور تظاهرات الشباب الثقافية على اساس برامج انشطة محددة واشغال منجزة في دور الشباب تدرس وتقترح شروط تنظيم مهرجانات - الشباب وسيرها ومشاركتهم فيها.
3 - المديرية الفرعية للعمل في الهواء الطلق والتبادل وتكلف بما يأتي :
تتابع وتراقب أعمال الهيئات الموضوعية تحت وصاية وزير الشبيبة والرياضة، والمكلفة بالنشاط في الهواء الطلق، تشجع التبادل بين الشباب وتنظمه ان اقتضى الاسر ذلك، وفقا للتوجيهات المحددة، افي اطار البرامج واليوميات المعدة في هذا الميدان، ت تسهر على تنظيم حركة التبادل والنشاط ، في الهواء الطلق بمخيمات الشباب
- تحدد محتوى الانشطة خلال دورات التبادل التي تنظم لتكوين الشباب وتعبئتهم الدائمين، تشارك في اعداد برامج تكوين موظفى الادارة والتسيير والتنشيط المخصصة للهياكل المكلفة بالنشاط فى الهواء الطلق وبتكوين الموظفين الذين يضطلعون بمهام التأطير خلال تبادل الشباب قدس وتحدد الوسائل والتجهيزات المادية والتربوية المخصصة للهياكل المكلفة بالنشاط في الهواء الطلق،
- تتولى المراقبة التربوية للهياكل المكلفة بالنشاط في الهواء الطلق، تحضر العناصر الضرورية لاعداد التنظيم في الميادين التي تهمها،
- تعد حصائل الوسائل المتوفرة التي تهم الهياكل المكلفة بالنشاط فى الهواء الطلق وتبادل الشباب، كما تعد برنامج تطوير الهياكل اللازمة واقامتها.