المادة 3
مديرية الدراسات والبحث والتنسيق فى ميدان الشبيبة والرياضة، وتتولى ما يأتي :
تبادر وتعد بالتشاور مع الهيئات المعنية في الحزب وهياكل الدولة والجماعات المحلية، 3566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت » ربيع الأول عام 1403 ه الدراسات والابحاث قصد تشجيع الاعمال التربوية والثقافية والرياضية والترفيهية وترقيتها لفائدة الشباب 2 تنسق الاعمال التي تقوم بها المؤسسات المعنية، في اطار تنفيذ استيراتيجية شاملة لفائدة الشباب 3 تعد الدراسات وتجمع الاحصائيات التي تهمها وتبلغها للهياكل المعنية 4 تجرى التحقيقات الدورية، وتعد حصائلها بغية متابعة تطور تطبيق السياسة المرسومة لفائدة الشباب، وتقوم النتائج المحققة، وتقترح التدابير المناسبة.
وتشتمل مديرية الدراسات والبحث والتنسيق في ميدان الشبيبة على مديريتين فرعيتين :
- المديرية الفرعية للدراسات والبحث وتكلف بما يأتي :
- تدرس وتعد وتقترح، تبعا للاحتياجات المحددة والنتائج المتحصل عليها في هذا المجال والطرق والوسائل والتدابير الواجب تسخيرها في مجال الاعمال التربوية والثقافية والرياضية والترفيهية الخاصة بالشباب تقوم بأشغال البحث في قضايا الشباب لكي تكفل لهم خاصة نشاطا سليما ومفيدا يملؤون به أوقات فراغهم، تدرس وتقترح محاور البحث في مجال التنشيط الثقافي والترفيهي للشباب
- تشارك مع المؤسسات المعنية في تنظيم الملتقيات والندوات والتجمعات المرتبطة بمشكلات الشباب، أو تقوم بتنظيمها . 2 المديرية الفرعية للتنسيق وتكلف بما يأتني :
تسفر، بالتعاون مع المؤسسات والهيئات على تطبيق القرارات والتدابير المتخذة لفائدة الشباب تنسق تطبيق مخططات الأعمال التربوية والثقافية والرياضية والترويحية وبرامجها التي تقوم بها القطاعات المعنية لفائدة الشباب، وتعمل من أجل انسجام ذلك،
- تتلقى وتجمع التقارير والوثائق المتعلقة بالاعمال المذكورة وتستغلها وتعد حصائل دورية عنها.