المادة الأولى
تتكون الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة، تحت سلطة الوزير، يساعده الامين العام من :
I 2 - المفتشية العامة، 2 مديرية الدراسات والبحث والتنسيق في ميدان الشبيبة -3 مديرية التنشيط التربوي والترفيهي للشباب،
4 - مديرية الرياضة الجماهيرية
5 - مديرية رياضة النخبة
6 - مديرية التخطيط والدراسات
7 - مديرية التكوين والتنظيم،
8 - مديرية الادارة العامة .
يتعين على هياكل وزارة الشبيبة والرياضة المذكورة أعلاه، قصد أداء المهام المسندة اليها، ان تتوخى وتعد وتنفذ التدابير اللازمة لانجاز اعمال التنسيق داخل قطاع الشبيبة والرياضة، ومع هياكل القطاعات الاخرى