مرسوم رقم 82-506 · ج.ر عدد 55 لسنة 1982 ملغى
مرسوم رقم 82-506 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة. 3564

المادة 10

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.