مرسوم رقم 82-506
· ج.ر عدد 55 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-506 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة. 3564
المادة 10
يحدد تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة في مكاتب بقرار مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
المادة II : يلغى المرسوم رقم 81-72 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة.