المادة 5
تتكون لجنة الترسيم المنصوص عليها عى المادة 5 من المرسوم رقم 80 25 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 ، المشار اليه أعلاه، كما يأتي :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، مدير التقنيين والاعلام الآلي الاحصائي أو ممثله 6 مو موظف ينتمى الى سلك التقنيين في الاعلام الآلى تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء.
- ممثل لسلك التقنيين المساعدين تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء.
وفي انتظار تنصيب اللجان المتساوية الاعضاء المختصة، يمكن أن يعين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ممثلى السلكين المقررين في الفقرتين أعلاه.