المادة 5
تتكون لجنة الترسيم الخاصة بسلك التقنيين فى الاعلام الآلي المقررة بموجب المرسوم رقم 80-24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه، كما يأتي :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، مدير التقنيين والاعلام الآلي الاحصائي أو ممثله 6
- ممثل لسلك المهندسين المطبقين في الاعلام الآلى تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء ،
- ممثل لسلك التقنيين فى الاعلام الآلي تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء.
وفي انتظار تنصيب اللجان المتساوية الاعضاء المختصة، يمكن أن يعين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ممثلى السلكين المقررين في الفقرتين أعلاه.