مرسوم رقم 82-496
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 496 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك مديرى الادارة الصحية. 3517
الباب الاول — أحكام مشتركة
المادة 3
يمكن تكليف مديري الادارة الصحية بمهام مساعدين لمديري المؤسسات.
وتحدث وظائف المساعدين تبعا لنوع المؤسسة وتصنيفها.
يمارس المساعدون احدى المهام الآتية أو عددا منها :
- الادارة العامة والمالية
- الانشطة الصحية، تسيير الموظفين وتكوينهم المنشآت الاساسية والتجهيز -
- المقتصدية.