مرسوم رقم 82-496
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 496 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك مديرى الادارة الصحية. 3517
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 14
يحدد العدد الاقصى من مديرى الادارة الصحية، الذين يمكن وضعهم في حالة الالتحاق أو الاستيداع ب 10 % من العدد الحقيقي لكل سلك .