الباب الثاني — التوظيف
المادة 10
يعين وزير الصحة مديري الادارة الصحية الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 8 أعلاه، كمتمرنين.
ويقومون بتمرين مدة سنة.
المادة II : يمكن ترسيمهم بعد فترة من التمرين، اذا وجدت أسماؤهم في قائمة التأهيل للمنصب، المضبوطة حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، من قبل لجنة الترسيم المتكونة كما يأتي :
الامين العام لوزارة الصحة أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام المكلف بالموظفين والتكوين أو ممثله ،
- المدير العام المكلف بمصالح الصحة أو ممثله، موظف تابع للسلك الذى ينتمى اليه المتمرن، مدير الصحة بالولاية يعينه وزير الصحة.
يرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم، في الدرجة الاولى من السلم الخاص بسلكهم مثلما هو محدد في المادة 13 أعلاه، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار إليه أعلاه.
وفي حالة عدم اقرار الترسيم، يمكن لوزير الصحة، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، اما أن يسمح للمعنى بتمديد التمرين لمدة عام، واما تسريحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 ، المعدل | والمتضمن الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. |