مرسوم رقم 82-495
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-495 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 . الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمه القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين الرئيسيين في الصحة. 3515
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3917