مرسوم رقم 82-494
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-494 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تحديد مرتبات الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3512
المادة 8
تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .