المادة 7
يدفع الاجر الاساسي والتعويضات وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن من سلالم أجور الموظفين وتنظيم مهنهم، المعدل بالمرسوم رقم 81 II المؤرخ في 31 يناير سنة للاطباء التابعين للاسلاك المنصوص عليهما في المادتين | 1981 . 2 و 4 أعلاه وكذا مرتب الاطباء القائمين بالخدمة المدنية والمقيمين في المؤسسة التي يمارسون فيها مهامهم .