مرسوم رقم 82-494
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-494 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تحديد مرتبات الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3512
المادة 6
يتقاضى الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان المقيمون مرتبا شهريا اجماليا خاليا من كل تعويض آخر، يحدد كما يأتي :
- - السنة الاولى 6.800 دج
- السنة الثانية 7.100 دج
- السنة الثالثة 2.500 دج.