مرسوم رقم 82-494
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-494 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تحديد مرتبات الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3512
المادة 5
يتقاضى الاطباء القائمون بالخدمة المدنية المرتب الشهرى الاجمالي الخالي من كل تعويض آخر والمحدد كما يأتي :
الثلاثاء 5 ربيع الاول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3515
- المتخصص 70300 دج
- الطبيب العام 6.350 دج
- الصيدلي وجراح الاسنان 50400 دج