مرسوم رقم 82-494
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-494 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تحديد مرتبات الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3512
المادة 4
يحدد المبلغ الشهرى للتعويض الاستشفائي الممنوح للاطباء العامين وللاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان الرئيسيين وكذا الى الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان المفتشين ما يأتي : 7.100 7.800 8.500 5.400 5.950 6,500 7.250 7.750 8.750 7.000 7.500 8.500 6.000 6.500 7.000
- الطبيب العام : 3.450 دج
- الصيدلي وجراح الاسنان : 3.000 دج الطبيب الرئيسي والصيدلي - الرئيسي وجراح الاسنان الرئيسي : 4.250 دج
- الطبيب المفتش والصيدلي المفتش وجراح الاسنان المفتش : 4.750 دج