مرسوم رقم 82-494
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-494 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تحديد مرتبات الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3512
المادة 3
يصنف المتخصصون ضمن اطار الاحكام الواردة في المرسوم رقم 81-195 المؤرخ في - 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه.