المادة 2
يحدد المبلغ الشهرى للتعويض في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة | الاستشفائي الممنوح للمتخصصين الاستشفائيين 1982 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الجامعيين والى المتخصصين طبقا للجدول الآتى : 3514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الاول عام 1403 الجدول رقم 1 الاقدمية الصنف والاطارات أكثر من 3 الى غاية 3 سنوات واقل سنوات من 6 سنوات المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون : الاساتذة 6.050 6-850 المطلوبة ومبلغ التعويض الاستشفائي بالدينار أكثر من 6 أكثر من 10 | أكثر من 15 سنوات وأقل سنوات واقل سنة وأقل من ابتداء من 20 من 10 سنوات من 15 سنة 20 سنة سنة . 7.650 8.450 9.450 10-450 الجدول رقم 2 الاقدمية المطلوبة ومبلغ التعويض الاستشفائي بالدينار أكثر من 5 أكثر من 10 الاصناف والاطارات الى غاية 5 سنوات وأقل | سنوات وأقل أكثر من 15 سنة أكثر من 20 سنة سنوات من 10 سنوات | من 15 سنة وأقل من 20 سنة المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون الاساتذة المحاضرون في المعاهد الطبية 5.500 6.300 الاساتذة المساعدون 4.000 4.700 المتخصصون من الدرجة 3 6.250 6.750 من الدرجة 2 5.500 6.000 الدرجة 1 5.000 5.500