مرسوم رقم 82-493
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 493 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بتنسيق أعمال العلاج وأعمال التكوين في العلوم الطبية. 3509
الفصل الاول — لجان التنسيق الاستشفائي الجامعي
المادة 7
يتولى كتابة اللجنة، بالتناوب كل سنة، مدير معهد العلوم الطبية أو مدير الصحة المعنى في الولاية.