مرسوم رقم 82-493
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 493 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بتنسيق أعمال العلاج وأعمال التكوين في العلوم الطبية. 3509
الفصل الاول — لجان التنسيق الاستشفائي الجامعي
المادة 6
تنتخب لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي من بين أعضائها المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، رئيسا ونائبا له لمدة سنتين قابلة للتجديد.