مرسوم رقم 82-493
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 493 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بتنسيق أعمال العلاج وأعمال التكوين في العلوم الطبية. 3509
الفصل الاول — لجان التنسيق الاستشفائي الجامعي
المادة 5
تتألف لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي كما يأتي :
مدين الصحة المعنى في الولاية مدير معهد العلوم الطبية المعنى مدير معهد جراحة الاسنان المعنى مديرو القطاعات الصحية المعنيين، أستاذ وأستاذ محاضر وأستاذ مساعد في العلوم الطبية يعينهم تباعا زملائهم لمدة سنتين قابلة للتجديد، حسب كيفيات تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الصحة.