الفصل الاول — لجان التنسيق الاستشفائي الجامعي
المادة 10
تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه وتحدد فيه على الخصوص أيام وساعات الاجتماعات العادية.
و تبدى آراءها في محاضر تسلم نسخا منها الى :
- اللجنة الوطنية الاستشفائية الجامعية مديرو المؤسسات الاستشفائية المتخصصة | المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا المعنيين،
- رؤساء المجالس الطبية للقطاعات الصحية المعنيين، المرسوم،
- وزير الصحة وزير التعليم والبحث العلمي.
الثلاثاء 5 ربيع الاول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3511 المادة II : تكلف كتابة اللجنة بما يأتي :
تحضير اجتماعات اللجنة
- مسك محاضر الجلسات في سجل يعد خصيصا لهذا الغرض،
- ابلاغ محاضر الجلسات مسك الوثائق والمحفوظات. -