الفصل الثاني — تنظيم دورة الدراسات الطبية الخاصة
المادة 8
يخضع المقيمون في اطار برنامج تكوينهم للتوقيت الكامل تحت ادارة سلك الاساتذة ولاسيما ما يأتي : ३३98 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء : ربيع الأول عام 1993 م
- أعمال العلاج والوقاية .
- القيام بالحراسة والامور المستعجلة .
- الاشراف على عمل الداخليين ، المساهمة في تكوين الموظفين الطبيين ، التعليم فى الاشغال التطبيقية أو الموجهة للطلبة في العلوم الطبية. . ويتدربون فضلا عن ذلك على البيداغوجية والبحث بواسطة مساهمتهم للملتقيات البيداغوجية الطبية وللمحاضرات التحضيرية للاشغال التطبيقية أو الموجهة أو بواسطة أمور أخرى يحدد شكلها المعهد الذي سجلوا فيه.
يحدد عند الاقتضاء قرار وزاري مشترك من وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الصحة، كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة و : يجب على الادارة أن تحمي الاطباء الذين تسرى عليهم أحكام المرسوم من التهديد والاهانة أو السب والقذف أو أى هجوم من أى نوع كان الذي يمكن أن يتعرضوا له أثناء ممارسة الاعمال المحددة في المادة أعلاه.