مرسوم رقم 82-492
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 492 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يحدد شروط الالتحاق بدورة الدراسات الطبية الخاصة للاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان المقيمين وتنظيمها. 3506
الفصل الثاني — تنظيم دورة الدراسات الطبية الخاصة
المادة 7
يتم التعليم النظرى والتداريب التطبيقية فى المنشآت الجامعية والاستشفائية الجامعية.