مرسوم رقم 82-492
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 492 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يحدد شروط الالتحاق بدورة الدراسات الطبية الخاصة للاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان المقيمين وتنظيمها. 3506
الفصل الثاني — تنظيم دورة الدراسات الطبية الخاصة
المادة 6
تدوم دورة الدراسات الطبية الخاصة ثلاث أو أربع سنوات حسب . الاختصاص. ويتابع المقيمون في هذه الدورة تعليما نظريا وتداريب تطبيقية تنظم في شكل سداسيات وتختتم بمراقبة المعارف.
تحدد برامج التعليم النظرى وسير التداريب التطبيقية وكيفيات مراقبة المعارف والكيفيات المتعلقة بالامتحان النهائي، بقرار من وزير التعليم والبحث العلمي.