مرسوم رقم 82-492
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 492 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يحدد شروط الالتحاق بدورة الدراسات الطبية الخاصة للاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان المقيمين وتنظيمها. 3506
الفصل الاول — الالتحاق بالاقامة وأحكام عامة
المادة 3
تمنح للأطباء والصيادلة وجراحي الاسنان المسجلين بصفة نظامية في دورة الدراسات الطبية الخاصة، التسمية الآتية :
طبيب مقيم ، صيدلى مقيم ، جراح أسنان مقيم.
ويشار اليهم فيما يأتي بالمقيمين».