مرسوم رقم 82-492
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 492 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يحدد شروط الالتحاق بدورة الدراسات الطبية الخاصة للاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان المقيمين وتنظيمها. 3506
الفصل الرابع — احكام ختامية
المادة 16
يلغي المرسوم رقم 78-56 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتنظيم دورة الدروس الطبية الخاصة والدخول اليها.