مرسوم رقم 82-492
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 492 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يحدد شروط الالتحاق بدورة الدراسات الطبية الخاصة للاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان المقيمين وتنظيمها. 3506
الفصل الثالث — المرتب
المادة 14
يتقاضى الاطباء المقيمون والصيادلة المقيمون وجراحوا الأسنان المقيمون طوالة دورة التكوين مرتبا أساسيا يساوى المرتب الذي يتقاضاه الطبيب الموظف المتمرن في السلم 14.
أُلغي بموجب مرسوم (ج.ر عدد 39 لسنة 1992)