مرسوم رقم 82-492
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 492 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يحدد شروط الالتحاق بدورة الدراسات الطبية الخاصة للاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان المقيمين وتنظيمها. 3506
الفصل الثاني — تنظيم دورة الدراسات الطبية الخاصة
المادة 11
يمكن المقيمين، اثر استدعائهم أو اعادة استدعائهم للخدمة الوطنية، أن يستأنفوا تكوينهم العالى المتدرج ولو زيادة عن العدد اللازم، في بداية الدروس المتعلقة بالسداسي المطابق للسداسي الذي تم فيه الانقطاع.