مرسوم رقم 82-492
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 492 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يحدد شروط الالتحاق بدورة الدراسات الطبية الخاصة للاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان المقيمين وتنظيمها. 3506
الفصل الثاني — تنظيم دورة الدراسات الطبية الخاصة
المادة 10
يمكن السماح للمقيمين بالانقطاع عن الدراسة لاسباب خطيرة مثبتة بصفة قانونية ويتم استئناف التكوين بعد دراسة اللجنة البيداغوجية للحالة، وتحدد ان اقتضى الامر السداسي الذي يتم فيه ذلك.