مرسوم رقم 82-491
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82 491 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3497
الباب الثالث — الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون › الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 74
يلغى ما يأتي :
المراسيم رقم 68-321 و 68-322 و 68-323 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 ، المشار اليها أعلاه.
المراسيم رقم 74-201 و 74-202 و 74-203 المؤرخة في أول أكتوبر سنة 1974 المشار اليها أعلاه.
المرسوم رقم 79-112 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1979 المشار اليه أعلاه.