مرسوم رقم 82-491
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82 491 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3497
الباب الثالث — الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون › الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 73
يدرج الاساتذة المساعدون والاساتذة المحاضرون والاساتذة في معاهد العلوم الطبية الخاضعون للمراسيم رقم 74-203 و 74-202 | و 74-201 المؤرخة في أول أكتوبر سنة 1974 المشار اليها أعلاه، الممارسون مهامهم عند نشر هذا المرسوم، في الاسلاك المطابقة للمتخصصين الاستشفائيين المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي اطار التنظيم الجارى به العمل .