مرسوم رقم 82-491
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82 491 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3497
الباب الثالث — الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون › الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 72
يرتب بصفة انتقالية المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون ضمن اطار احكام المرسوم رقم 81 195 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 | المشار اليه أعلاه .