مرسوم رقم 82-491
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82 491 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3497
الباب الثالث — الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون › الفصل الثالث — احكام خاصة
المادة 64
تحدد تعليمة مشتركة من وزير الصحة ووزير التعليم والبحث العلملي وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق المادتين 62 و 63 أعلاه .