مرسوم رقم 82-491
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82 491 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3497
الباب الثالث — الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون › الفصل الثالث — احكام خاصة
المادة 60
يمكن للموظفين التابعين للاسلاك التي تسرى عليها أحكام هذا الباب، أن يستفيدوا من دورات تحسين المستوى بكامل المرتب ضمن شروط تحدد بمرسوم وذلك لاكتساب معارف جديدة .