مرسوم رقم 82-491
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82 491 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3497
الباب الثالث — الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون › الفصل الثاني — التوظيف
المادة 51
يوظف الاساتذة المحاضرون عن طريق المسابقة، من بين الاساتذة المساعدين الحاصلين على شهادة الدكتوراه فى العلوم الطبية والممارسين العمل بصفة فعلية، طوال أربع (4) سنوات على الاقل بهذه الصفة.