مرسوم رقم 82-491
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82 491 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3497
الباب الاول — الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
يقوم الصيادلة في الهياكل الصحية، على الخصوص بالمهام الآتية :
- التحضيرات الصيدلانية تسير المنتجات الصيدلانية وتوزيعها
- الابحاث والتحليلات البيولوجية.
ويساهمون في تكوين موظفي الصحة.