مرسوم رقم 82-491
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82 491 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3497
الباب الثالث — الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 46
يقوم هؤلاء بأعمالهم في الهياكل الاستشفائية الجامعية وفي معاهد العلوم الطبية أو جراحة الاسنان وفى مراكز البحث في العلوم الطبية. ويمكن استدعائهم الى القيام بالتعليم في أي معهد آخر فى اطار اختصاصهم عند الاقتضاء.