مرسوم رقم 82-491
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82 491 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3497
الباب الثاني — الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان المتخصصون › الفصل السادس — احكام انتقالية
المادة 43
يدرج الاطباء المتخصصون والصيادلة المتخصصون وجراحو الاسنان المتخصصون الممارسون مهامهم عند نشر هذا المرسوم والخاضعون للمرسوم رقم 79-112 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1979 المشار اليه أعلاه، في سلك المتخصصين من الدرجة الاولى طبقا للتنظيم المعمول به.