مرسوم رقم 82-491
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82 491 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3497
الباب الثاني — الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان المتخصصون › الفصل الخامس — المرتب
المادة 41
تحدد الزيادة الاستدلالية الخاصة بالوظائف النوعية المنصوص عليها في المادة 27 من هذا المرسوم، بالنقاط التالية : 60 نقطة استدلالية بالنسبة لوظائف الطبيب - والصيدلى وجراح الاسنان، رؤساء المصالح ، الوحدات، 90 نقطة استدلالية بالنسبة لوظائف الطبيب والصيدلى وجراح الاسنان، رؤساء المصالح،
- 120 نقطة استدلالية بالنسبة لوظائف الطبيب والصيدلى وجراح الاسنان، رؤساء المصحات.