الباب الاول — الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يقوم الاطباء فى الهياكل الصحية على الخصوص بالاعمال الآتية :
- التشخيص والعلاج ،
- حماية الامومة والطفولة
- الحماية الصحية في الوسط المدرسي الثلاثاء 5 ربيع الاول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3499
- الحماية الصحية في الوسط العمالي
- الوقاية العامة والوقاية من الأوبئة
- التربية الصحية
- اعادة التأهيل
- الخبرة الطبية.
ويساهمون فى تكوين موظفي الصحة، ويتولون المعاينات المتعلقة بالطب الشرعي.