مرسوم رقم 82-491
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82 491 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3497
الباب الثاني — الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان المتخصصون › الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 37
يمكن الموظفين التابعين للاسلاك التي يسرى عليها هذا الباب، أن يستفيدوا حسب شروط تحدد بمرسوم، من دورات تحسين المستوى كامل المرتب قصد اكتساب معلومات جديدة .