مرسوم رقم 82-491
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82 491 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3497
الباب الثاني — الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان المتخصصون › الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 36
تحدد النسبة القصوى من الموظفين التابعين للاسلاك التي يسرى عليها هذا الباب الثلاثاء 5 ربيع الاول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3503 والذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10% من العدد الحقيقى للموظفين التابعين لكل سلك.